حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ ٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ ٤٦٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتم بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) (١) بالإِسناد الآتي (٢) .
[ ٤٦٠٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر .
[ ٤٦٠٧ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمر بن أُذينة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيتنّ الرجل وعليه وتر .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٤ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، تقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٤ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت .
(١) علل الشرائع : ٢٦٧ وعيون الأخبار ٢ : ١١٣ .
(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
٤ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٤ .
٥ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٣ .