[ ٤٦٠٨ ] ٦ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان (١) بن الحسين ، عن إبراهيم بن مخلّد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمّد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) : لأيّ علة تُصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتُعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة .
[ ٤٦٠٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن حمدان (١) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنّى ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أُصلّي العشاء الآخرة ، فإذا صلّيت صلّيت ركعتين وأنا جالس ؟ فقال : أما إنّها واحدة ، ولو متّ متّ على وتر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها (٢) .
[ ٤٦١٠ ] ٨ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلّا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر اللّيل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
٦ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ١ .
(١) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
٧ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ٢ .
(١) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) .
(٢) تقدم في الحديث ٩ و ١٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٨ ـ علل الشرائع : ٣٣٠ / ١ .