عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه ما عداهن ، فإذا كانت المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرّم عليه استبدال واحدة منهن بعينها لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين ، وإذا كانت المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عاما في سائر الأحوال فلا محصول لتحريمها في خصوص حال إبدالها بغيرها فتمحض أن يكون الاستبدال مكنّى به عن الطلاق وملاحظا فيه نية الاستبدال. فالمعنى : أن الرسول صلىاللهعليهوسلم أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة.
والمعنى : ولا أن تطلق امرأة منهن تريد بطلاقها أن تتبدل بها زوجا أخرى.
وضمير (بِهِنَ) عائد إلى ما أضيف إليه (بَعْدُ) المقدّر وهن الأصناف الثلاثة.
والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها.
فالباء داخلة على المفارقة.
و (مِنْ) مزيدة على المفعول الثاني ل (تَبَدَّلَ) لقصد إفادة العموم. والتقدير : ولا أن تبدّل بهن أزواجا أخر ، فاختص هذا الحكم بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت السراري خارجة بقوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ). وأما التي تهب نفسها فهي إن أراد النبيصلىاللهعليهوسلم أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الأزواج ، فشملها حكمهن ، وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف.
وقرأ الجمهور (لا يَحِلُ) بياء تحتية على اعتبار التذكير لأن فاعله جمع غير صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل. وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث بتأويل الجماعة وهما وجهان في الجمع غير السالم.
وجملة (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ) في موضع الحال والواو واوه ، وهي حال من ضمير (تَبَدَّلَ). و (لَوْ) للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير وتسمى وصيلة ، فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأولى ، وقد تقدم في قوله تعالى : (وَلَوِ افْتَدى بِهِ) في آل عمران [٩١].
والمعنى : لا يحلّ لك النساء من بعد بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة في كل حالة حتى في حالة إعجاب حسنهن إياك.