رجلا وأشهدت في الملاء وقالت في الملاء اشهدوا أني قد عزلته بطلت وكالته ، بلا أن تعلم العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة. وفي غيره لا يبطلون الوكالة ، الا أن يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد ، فقال عليهالسلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ، ان النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد ، ان عليا عليهالسلام أتته امرأة مستعدية على أخيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني ، فأقامت البينة ، وقال الأخ : يا أمير المؤمنين عليهالسلام انها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به ، فقال لها ما تقولين :؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : ألك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهود يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليهالسلام لهم ما تقولون؟ قالوا : نشهد أنها قد قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ، قالوا : لا ، قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
وما رواه في الفقيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم (١) وطريقه الى ابن أبى عمير صحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : ان كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٤٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٦ ح ١.