عليه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فان الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال : نعم ، قلت : فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال : نعم ، ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه بالعزل عن الوكالة».
ورواه الشيخ في التهذيب بسند فيه العبيدي (١). وما رواه في الفقيه عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت ، وطهرت ، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنه بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول ، فيها». وطريقه في الفقيه إلى معاوية بن وهب صحيح ، فتكون الرواية فيه صحيحة.
وأنت خبير بما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة على القول المشهور بين المتأخرين ، وقد اشتملت رواية العلاء بن سيابة على ما يؤذن ببطلان ما ذهب إليه في القواعد ، لقوله عليهالسلام في الرد على العامة يعزلون الوكيل عن الوكالة ولا تعلمه بالعزل الى آخره ، وكذا بطلان قول النهاية ومن تبعه من الاكتفاء بمجرد الاشهاد مع عدم إمكان الاعلام ، كما يفهم من حكم أمير المؤمنين عليهالسلام في قضية المرأة المذكورة ونحوها صحيحة هشام بن سالم (٤).
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ ح ٢.
(٢ و ٣) الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ح ٢ وص ٤٧ ح ١ ، التهذيب ج ٦ ص ٢١٤ ح ٤ وص ٢١٣ ح ١، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٨ باب ٣ وص ٢٨٥ باب ١.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٤٩ ح ٥ ، التهذيب ج ٦ ص ٢١٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٨٦ ح ١.