الثامن ـ ما رواه في الصحيح عن أبان عمن أخبره (١) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال : هي بمنزلة الميراث وان كان الصبي في حجره فهو جائز ،. قال : وسألته هل لأحد أن يرجع في صدقته وهبته؟ قال : إذا تصدق لله فلا ، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة». ورواه بطريق آخر في الموثق عن داود بن الحصين (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها؟ قال : هي ميراث فان كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز».
التاسع ـ ما رواه عن المعلى بن خنيس (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا» ، الحديث.
العاشر ـ ما رواه عن معاوية بن عمار (٤) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ، ثم هلك قال : هي للذي وهب له».
الحادي عشر ـ ما رواه عن جميل بن دراج (٥) في الموثق «عن أبى عبد الله عليهالسلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال : نعم الا أن يكون صغيرا».
الثاني عشر ـ ما رواه عن صفوان (٦) في الصحيح «قال سألت الرضا عليهالسلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له : ليس عليك فيه شيء في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ، ثم نزعه فجعله هبة لهذا».
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٩ ص ١٥٥ ح ٦٣٧ وص ١٥٧ ح ٦٤٨.
وهما في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٤ الباب ٤ ح ١ وص ٣٣٧ ح ٢.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٩ ص ١٥٨ ح ٦٥١ وص ١٥٥ ح ٦٣٨.
(٥ و ٦) التهذيب ج ٩ ص ١٥٧ ح ٦٤٦ و ٦٤٩ ، وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٩ ح ٤ وص ٣٣٣ ح ٢ وص ٣٣٧ ح ١ وص ٣٣٣ الباب ٢.