الثالث عشر ـ ما رواه في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي (١) قال : «كتبت الى علي بن محمد عليهماالسلام رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج اليه».
الرابع عشر ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (٢) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه».
الخامس عشر ـ ما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد (٣) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».
السادس عشر ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (٤) في الموثق قال : «سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به ، قال : هو والورثة فيها سواء».
السابع عشر ـ ما رواه في التهذيب في الصحيح عن أبى بصير (٥) قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك فأخطئوا».
ورواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار (٦) في الصحيح الى أبى بصير وهو
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ ح ٦٠٦. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٦ ح ٨.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٩ ص ١٥٩ ح ٦٥٤ وص ١٥٨ ح ٦٥٣.
(٤) التهذيب ج ٩ ص ١٥٤ ح ٦٣١ ، الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٦. الوسائل ج ١٣ ص ٣١٧ ح ٣.
(٥) التهذيب ج ٩ ص ١٥٦ ح ٦٤١. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٥ ح ٤.
(٦) معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨ ط تهران سنة ١٣٧٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٦ ح ٨ و ٧ وص ٣٤٣ ح ٤ وص ٣١٧ ح ٣ وص ٣٣٥ ح ٤.