مشترك وان كان الأظهر عده في الصحيح قال : بعد قوله أو لم تقسم وانما أراد الناس النحل فأخطئوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض».
الثامن عشر ـ ما رواه في الفقيه مرسلا (١) قال : «وفي رواية السكوني أن عليا عليهالسلام كان يرد النحلة في الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده».
التاسع عشر ـ ما رواه في التهذيب عن أبى بصير (٢) قال : «سألته عن الرجل يشترى المبيع فيوهب له الشيء وكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤة أن يرد أيرد ما وهب له؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟ انما سبيله على البيع ، فان رد المبتاع المبيع لم يرد معه الهبة».
العشرون ـ ما رواه عن سماعة (٣) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده فقال : اما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، واما في مرضه فلا يصلح».
الحادي والعشرون ـ ما رواه عن أبى بصير (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال : ان كان مؤسرا فنعم ، وان كان معسرا فلا».
الثاني والعشرون ـ ما رواه عن سماعة (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : «لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها».
الثالث والعشرون ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (٦) في الموثق
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ١٨٤ ح ٦٤٦.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٣١ ح ١٠٠٨. الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٥ ح ٤.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٩ ص ١٥٦ ح ٦٤٢ و ٦٤٤.
(٥) التهذيب ج ٩ ص ١٥٨ ح ٦٥٢. الوسائل ج ١٣ ص ٣٨٤ ح ١٢.
(٦) الكافي ج ٧ ص ٣٤٦ ح ١٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٨٨ ح ١١١٧ ، الفقيه ج ٤ ص ١١٠ ح ٣٧١ ، وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٣٣٥ ح ٤ وص ٣٨٠ ح ١٢ وص ٣٨٤ ح ١١ و ١٢ و ١٦.