فاستدلوا عليه بانتفاء أهلية الملك بالنسبة إلى هؤلاء ، وهو شرط في صحة الوصية.
وفيه أن هذا إنما يتم على القول بأن المملوك لا يملك شيئا مطلقا ، كما هو أحد الأقوال في المسئلة ، وأما على القول بأنه يملك وان كان في التصرف محجورا إلا بإذن المولى ، فإنه لا مانع من صحة الوصية له ، فيعتبر قبوله كغيره ، وربما استدل على عدم الصحة برواية عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا وصية لمملوك».
وفيه أن الخبر كما يحتمل نفي الوصية من الغير له ، كذلك يحتمل نفى أن يوصى المملوك لغيره ، لاحتمال أن يكون الإضافة هنا الى الفاعل ، أو المفعول.
وأما بالنسبة إلى مكاتب الغير إذا كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا بالكلية ، فالمشهور أن الحكم فيه كما في سابقه ، لبقاء المملوكية.
وقيل : بصحة الوصية للمكاتب مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، ولهذا يصح بيعه واكتسابه ، وقبول الوصية نوع من الاكتساب.
أقول : والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالمكاتب ما رواه المشايخ الثلاثة (قدس الله أرواحهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام في مكاتب كذا في كتابي الكافي والتهذيب وفي الفقيه «عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية فقال : أهل الميراث لا نجيز وصيتها له ، انه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية ، وقال في رجل حر أوصى لمكاتبة ، وقد قضت سدس ما كان عليها وأجاز بحساب ما أعتق منها».
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٢١٦ ح ٨٥٢.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٢٨ ح ١ ، التهذيب ج ٩ ص ٢٢٣ ح ٨٧٤ ، الفقيه ج ٤ ص ١٦٠ ح ٥٥٨.
وهما في الوسائل ج ١٣ ٤٦٦ ح ٢ وص ٤٦٨ الباب ٨٠.