وشيخنا في المسالك بناء على ما حصل له من الوهم في محمد بن قيس في أمثال هذا السند من كونه مشتركا ، والحديث به ضعيف. رد هذه الرواية بذلك ، بعد أن أوردها دليلا للقول الأول ، واختار القول الثاني وجعله الأقوى ، وهو ضعيف ، فان محمد بن قيس في هذا السند وأمثاله هو الثقة ، كما قطع به جملة من تأخر عنه ، ومنهم سبطه السيد السند في شرح النافع ، فتكون الرواية صحيحة بحسب العمل بمقتضى هذا الاصطلاح ، هذا مع تأيدها بجملة من الأخبار الدالة على أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه خاصة ، ومقتضى كلامه المتقدم صحة وصيته مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه الى آخر ما ذكره ، مع أن الأخبار قد قصرت الصحة على قدر ما انعتق منه.
ومنها صحيحة محمد بن قيس (١) «عن أبى جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق عنه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه ، وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية».
وصحيحة أبان (٢) عمن حدثه «عن أبى عبد الله عليهالسلام أنه قال : في مكاتب أوصى بوصية ، قد قضى الذي كوتب عليه الأشياء يسيرا فقال : تجوز بحساب ما أعتق منه».
ورواية محمد بن قيس (٣) «عن أبى جعفر عليهالسلام في حديث قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن تجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه». وبذلك يظهر لك مزيد ضعف القول المذكور.
تنبيهان :
الأول : قال في المختلف : المشهور أنه لا تصح الوصية لعبد الغير ولا لمكاتبة المشروط وغير المؤدي ، وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج : إذا أوصى
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٩ ص ٢٢٣ ح ٨٧٦ و ٨٧٥ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٨ ح ١ وص ٤٦٩ الباب ٨١ ح ٢ وص ٤٦٨ الباب ٨١ ح ١.
(٣) هذه الرواية تكرار منه (قدسسره).