فله سلبه». فقمت ثم قلت : من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال : «من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه». فقمت ثم قلت : من يشهد لي. ثم الثالثة ، فقمت ، فقال : «مالك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصّة. فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه منه. فقال أبو بكر الصدّيق : لاها الله ذا (١) ، يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «صدق ، فأعطه إيّاه». فأعطانيه. فبعث الدّرع ، فابتعت به مخرفا (٢) في بني سلمة. فإنّه لأوّل مال تأثّلته (٣) في الإسلام. أخرجه البخاري (٤) ، وأبو داود ، عن القعنبيّ (٥) ، ومسلم (٦).
وقال حمّاد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم حنين : «من قتل قتيلا فله سلبه». فقتل يومئذ أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم. صحيح (٧).
وبه عن أنس ، قال : لقي أبو طلحة أمّ سليم يوم حنين ومعها خنجر ، فقال : يا أم سليم ، ما هذا؟ قالت : أردت إن دنا منّي بعضهم أن أبعج به بطنه. فأخبر بذلك النبي صلىاللهعليهوسلم. أخرجه مسلم (٨).
__________________
(١) في الموطأ (٣٠٢) : «لا هاء الله إذا ، لا يعمد ...».
(٢) المخرف : البستان من النخل ، وقيل نخلة أو نخلات يسيرة إلى عشرة ، وما فوق ذلك فهو بستان.
(٣) تأثل الرجل المال : اكتسبه وجمعه واتخذه لنفسه.
(٤) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس ، باب من لم يخمّس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه (٤ / ١١٢ ـ ١١٣) وكتاب المغازي ، باب قول الله تعالى : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) (٥ / ١٩٦) ، وأحمد في المسند ٥ / ١٢ و ٢٩٥ و ٣٠٦.
(٥) سنن أبي داود : كتاب الجهاد ، باب في السلب يعطى القاتل (٢ / ٧٠ رقم ٢٧١٧).
(٦) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير ، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (٤١ / ١٧٥١).
(٧) أخرجه ابن أبي داود في الجهاد (٢٧١٨) باب في السلب يعطى القاتل ، والدارميّ في السير (٤٣).
(٨) في كتاب الجهاد والسير (١٣٤ / ١٨٠٩) باب غزوة النساء مع الرجال ، وأبو داود في الجهاد (٢٧١٨) باب في السلب يعطى القاتل. وأحمد في المسند ٣ / ١٠٩ و ١٩٠ و ٢٧٩ و ٢٨٦.