تعسّرا ، وبشّرا ولا تنفّرا ، وتطاوعا». متّفق عليه (١) ، ومن أوجه أخر بأطول من هذا.
* * *
وفي «الصحيح» للبخاريّ ، من حديث طارق بن شهاب ، عن أبي موسى ، قال : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى أرض قومي. قال : فجئته وهو منيخ بالأبطح. قال : فسلّمت عليه. فقال : «أحججت يا عبد الله بن قيس؟» قلت : نعم. قال : «كيف؟» قلت : لبّيك إهلالا كإهلالك. فقال : «أسقت هديا؟» قلت : لم أسق هديا. قال : «فطف بالبيت واسع ثم حلّ». ففعلت. وذكر الحديث (٢).
أما معاذ فالأشبه أنه لم يرجع من اليمن حتى توفّي رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
* * *
وقال ابن إسحاق (٣) :
حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، قال : هذا كتاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم عندنا ، الّذي كتبه لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى اليمن يفقّه أهلها ويعلّمهم السّنّة ويأخذ صدقاتهم ، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه أمره :
__________________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (٤ / ٢٦) باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ، وفي المغازي (٥ / ١٠٧ ـ ١٠٨) ، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجّة الوداع ، وفي كتاب الأحكام (٨ / ١١٤) باب أمر الوالي إذا وجّه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. ومسلم في كتاب الجهاد والسير (١٧٣٣) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير.
(٢) أخرجه البخاري في المغازي (٥ / ١٠٩) باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجّة الوداع ، وبقيّته : «حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس ، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر».
(٣) الخبر في سيرة ابن هشام ٤ / ٢١٨ ـ ٢١٩ ، وبعضه في تاريخ الطبري ٣ / ١٢١.