أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ، وهم عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشر بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة.
والثاني : أنّ عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برصا الخمسة.
وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.
وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ، ليكونوا حاكما وشاهدين ، كما يصحّ عقد النكاح بولي وشاهدين.
وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأنّ العباس قال لعلي : امدد يدك أبايعك ، فيقول النّاس عمّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بايع ابن عمّه ، فلا يختلف عليك اثنان. ولأنّه حكم ، وحكم واحد نافذ» (١).
٣ ـ قال إمام الحرمين الجويني (م ٤٧٨ ه) : «اعلموا أنّه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة ، وإن لم تجمع الأمّة على عقدها. والدليل عليه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبي بكر ، ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ، ولا حدّ محدود ، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد» (٢).
٤ ـ قال القرطبي : (م ٦٧١ ه) : «فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد ، فذلك ثابت ، ويلزم الغير فعله ، خلافا لبعض الناس ، حيث قال : لا تنعقد إلّا بجماعة من أهل الحلّ والعقد ، ودليلنا : أنّ عمر عقد البيعة لأبي بكر ، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك (٣). ولأنّه عقد ، فوجب أن لا يفتقر إلى عدد
__________________
(١) الأحكام السلطانية ، ص ٦ ـ ٧ ، ط الحلبي بمصر.
(٢) الإرشاد ، ص ٤٢٤.
(٣) ولعل القرطبي لم يقرأ مأساة السقيفة بين المهاجرين والأنصار ، وإلّا فالاعتراض والنزاع كان قائما على قدم وساق ويكفي في ذلك مراجعة كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة ، وتاريخ الطبري ، ـ