مباحث المعاد
(١٧) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١)
لا خلاف بين الأمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، غير أنّ القاضي عبد الجبار ، نسب إلى شرذمة من الإمامية عدم وجوبهما (٢). والنسبة في غير محلها ، فإنهم عن بكرة أبيهم ، مقتفون للكتاب والسنة. وصريح الآيات وأحاديث العترة الطاهرة على الوجوب.
روى جابر بن عبد الله الأنصاري ، عن أبي جعفر الباقر ، أنه قال :
«إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ، ومنهاج الصلحاء ، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتؤمن المذاهب ، وتحل المكاسب ، وترد المظالم ، وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ، ويستقيم الأمر» (٣).
وأما كلمة المحققين ، فيكفي في ذلك مراجعة كتبهم الكلامية والفقهية (٤).
__________________
(١) وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام الفرعية الفقهية ، غير أنّ القوم بحثوا عنه في الكتب الكلامية لأنه من الأحكام الاجتماعية التي لها دور أساسي في تطوير المجتمع وسوقه إلى الصلاح ، ونحن اقتفينا أثرهم في هذا المقام.
(٢) شرح الأصول الخمسة : ص ٧٤١.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، الباب الأول ، من أبواب الأمر بالمعروف ، الحديث ٧ ، ص ٣٩٣.
(٤) لاحظ أوائل المقالات ، ص ٩٨ وكشف المراد ، ص ٢٧١ ، ط صيدا.