قولهم : سلمنا عود الضمير فى قوله (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) إلى الشمس ، ولكن لا يمتنع أن يكون غاية لعرض الخيل.
قلنا : ولا منافاة بين كونه غاية لعرض الخيل ، وبين كون العرض إلى غروب الشمس سببا لفوات الصلاة على ما ذكرناه. وما ذكره الجبائى.
فقول مبتدع غير موثوق به ؛ فلا يقع فى مقابلة رواته الثقات المعتبرين من المفسرين.
قولهم : إنه ـ تعالى ـ ابتدأ الآية بمدح سليمان ، والثناء عليه.
لا نسلم ذلك : فإنه قد قال ثعلب وهو زعيم أهل الأدب أن قوله (نِعْمَ الْعَبْدُ) يحتمل أن يكون لسليمان ، ويحتمل أن يكون لداود.
وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يتعذر / الجمع بين هذا الثناء ، وما نسب إليه من ترك الصلاة ، أو لا يتعذر.
فإن تعذر : وجب صرفه إلى داود ؛ ضرورة صحة ما ذكرناه من النقل.
وإن لم يتعذر : فقد بطل ما ذكروه.
قولهم : إما أن يحمل رده لها ، ومسحه لها بالسوق ، والأعناق : على المسح باليد ، أو العرفية بالسيف.
قلنا : وما المانع من حمله على العرفية.
قولهم : لم يجر للسيف ذكر.
قلنا : أكثر أهل التفسير ، وهم أرباب اللغة ، ذهبوا إلى أن المسح هاهنا بمعنى القطع / / وسواء كان ذلك بالسيف ، أو بغيره ، ولهذا يقول العرب مسحته بالسيف ، إذا قطعته.
قولهم : العرب لا تسمى الضرب بالسيف مسحا.
لا نسلم ذلك : فإن العرب تقول مسح علاوته بالسيف إذا ضربها.
قولهم : يمتنع على النبي أن يعاقب الخيل ؛ لكونها شغلته عن العبادة.
__________________
/ / أول ل ١٠٠ / ب من النسخة ب.