بالثمن ، وهو أحد قولي الشافعي (١).
وله قولٌ آخَر : إنّه يأخذ المعيب ويضارب مع الغرماء بما نقص ، كما يأتي (٢) في الضرب الثاني (٣). وهو غريب عندهم (٤).
إذا عرفت هذا ، فقد وافقنا مالك والشافعي على أنّ للبائع الرجوعَ وإن كانت معيبةً (٥).
وقال أحمد : إذا تلف جزء من العين ـ كتغيّر أطراف العبد ، أو ذهاب عينه ، أو تلف بعض الثوب ، أو انهدم بعض الدار ، أو اشترى نخلاً مثمراً فتلف الثمرة ، ونحو هذا ـ لم يكن للبائع الرجوعُ ؛ لأنّه لم يدرك متاعه بعينه (٦).
وهو غلط.
أمّا أوّلاً : فلأنّ العين باقية وإن تلف بعض صفاتها.
وأمّا ثانياً : فلأنّه إذا ثبت له الرجوع في جميع العين بالثمن ، فإثبات الرجوع له في بعضها بالثمن أولى ، كما لو قال : أنا أرجع في نصف العين بجميع الثمن ، فإنّه يجاب إليه قطعاً ، كذا هنا.
مسألة ٣٥٢ : إذا تعيّبت العين بجناية جانٍ ، فإمّا أن يكون الجاني أجنبيّاً أو البائعَ أو المشتري.
فإن كان أجنبيّاً ، فعليه الأرش ، وللبائع أن يأخذه معيباً ، ويضاربُ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩١.
(٢) في ص ١١٢ ، المسألة ٣٥٤.
(٣) وهو نقصان ما يتقسّط عليه الثمن.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٢ ، وفي روضة الطالبين ٣ : ٣٩١ ؛ « شاذّ ضعيف ».
(٥) المغني ٤ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١١.
(٦) المغني ٤ : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١١ ـ ٥١٢.