وقَبَلتك ، وأتبعتك.
والقبول ما يدلّ على الرضا ، نحو : رضيت ، وقَبِلت.
ولا تقع معلّقةً بشرطٍ ولا صفة ، بل من شرطها التنجيز ، فلو قال : إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن قدم زيد فقد أحلتك عليه ، لم تصح ؛ لأصالة البراءة ، وعدم الانتقال.
ولا يدخلها خيار المجلس ؛ لأنّه مختصّ بالبيع ، وليست بيعاً عندنا.
وهل يدخلها خيار الشرط؟ مَنَع منه أكثر العامّة (١).
والحقّ : جواز دخوله ؛ لقولهم عليهمالسلام : « كلّ شرطٍ لا يخالف الكتاب والسنّة فإنّه جائز » (٢).
ولو قال : أحلني على فلان ، فقال : أحلتك ، افتُقر إلى القبول ، ولا يكفي الاستيجاب.
والخلاف المذكور في البيع في الاستيجاب والإيجاب آتٍ هنا.
وقطع بعض الشافعيّة بالانعقاد هنا ؛ لأنّ الحوالة أُجيزت رفقاً بالناس ، فيسامح فيها بما لا يسامح في غيرها (٣).
والمعتمد ما قلناه.
مسألة ٥٩٧ : اختلف العامّة في أنّ الحوالة هل هي استيفاء حقٍّ ، أو بيع واعتياض؟ فللشافعي قولان :
أحدهما ـ وهو الأقوى عندي ـ : أنّها استيفاء حقٍّ كأنّ المحتال
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٥ ، التنبيه : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١١١.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٩ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٤ ، الخلاف ٣ : ٢٥٥ ، المسألة ٦٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.