وقولهم : « إنّه يملك ما في ذمّته » غلط ؛ لأنّ الإنسان لا يملك في ذمّته شيئاً ، وإنّما يسقط عن ذمّته بوجود سبب الملك ، فصار كالإبراء.
مسألة ٦٣٧ : لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم ، فأنكرا ذلك ، فالقول قولهما مع أيمانهما ، فإن حلفا ، سقطت دعواه.
وإن شهد له ابناه ، سُمعت عندنا ، خلافاً للشافعي (١).
وإن شهد عليهما ابناهما ، لم تُسمع عندنا ، خلافاً للشافعي (٢).
ولو انعكس الفرض فادّعيا عليه إنّما أحالاه وأنكر ، فالقول قوله مع يمينه.
فإن شهد عليه ابناه ، لم يُقبل عندنا ، خلافاً للشافعي (٣).
وإن شهد ابناهما ، قُبل عندنا ، خلافاً للشافعي (٤).
وهل تُقبل شهادة ابن كلّ واحدٍ منهما للآخَر؟ للشافعي قولان ، بناءً على أنّ الشهادة إذا رُدّت للتهمة في بعضها ، فهل تردّ في الباقي؟ (٥).
ولو ادّعى المديون عند مطالبة صاحب الدَّيْن أنّ صاحب الدَّيْن أحال الغائب عليه ، فأنكر صاحب الدَّيْن ، فأقام المدّعي بيّنةً ، سُمعت لإسقاط حقّ المحيل عنه ، ولا يثبت بها الحقّ للغائب ، قاله بعض الشافعيّة (٦) ؛ لأنّ الغائب لا يقضى له بالبيّنة ، فإذا قدم الغائب وادّعى ذلك وأنكر صاحب الدَّيْن أنّه أحاله ، احتاج إلى إعادة البيّنة ليثبت له.
وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة إنّما تسقط بالبيّنة عن المحال عليه ، فإذا قدم الغائب وادّعى فإنّما يدّعي على المحال عليه دون المحيل ، وهو يُقرّ له بذلك ،
__________________
(١) راجع : حلية العلماء ٥ : ٤٢.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣ ـ ٥) حلية العلماء ٥ : ٤٢.
(٦) حلية العلماء ٥ : ٤١ ـ ٤٢.