وكذا (١) السَّلَم يصحّ ضمانه عندنا وعند الشافعي (٢) ؛ لأنّه دَيْنٌ لازمٌ ، فصحّ ضمانه ، كالقرض.
وقال أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين : إنّه لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه يؤدّي إلى استيفاء المُسْلَم فيه من غير المُسْلَم إليه ، فلا يجوز ، كالحوالة به (٣).
والفرق أنّه في الحوالة يطالب ببدل الحقّ ، وفي الضمان يطالب بنفس الحقّ.
الثالث : ما ليس بلازمٍ ولا يؤول إلى اللزوم ، كالكتابة عند بعض (٤) علمائنا.
الرابع : ما ليس بلازمٍ ولكن يؤول إلى اللزوم ، كمال الجعالة.
مسألة ٥٠٧ : الأقرب عندي : أنّه يصحّ ضمان مال الكتابة ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في وجهٍ (٥) ، وخرّجه ابن سريج على ضمان ما لم يجب ووُجد سبب وجوبه (٦). وقال بعضهم : إنّه مأخوذ من تجويز ضمان الجُعْل في الجعالة على إحدى الروايتين (٧) ـ لأنّه دَيْنٌ على المكاتب ، فصحّ ضمانه ، كسائر الديون عليه وعلى غيره.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة : « كذلك ».
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٤ ، المغني ٤ : ٣٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧٨.
(٣) المغني ٤ : ٣٧٧ ، و ٥ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، و ٥ : ٨٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣١.
(٤) الشيخ الطوسي رحمهالله في المبسوط ٢ : ٣٢٥.
(٥) المغني ٥ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥.
(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥.