أداؤه من جهة الدَّيْن الذي له على المحال عليه ، إلاّ في صورةٍ واحدة لا يُعتبر فيها رضا المحيل ، وهي ما إذا جوّزنا الحوالة على مَنْ لا دَيْن عليه لو قال للمستحقّ : أحلت بالدَّيْن الذي لك على فلان على نفسي ، فقَبِل ، صحّت الحوالة ، فإذَنْ لا يشترط هنا رضا المحيل ، بل رضا المحتال والمحال عليه خاصّةً.
مسألة ٦٠٤ : يشترط رضا المحتال عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (١) ـ لأنّ حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّةٍ أُخرى ، إلاّ برضاه ، كما أنّه لا يجوز أن يُجبر على أن يأخذ بالدَّيْن عوضاً ، وكما إذا ثبت حقّه في عينٍ ، لا يملك نقله إلى غيرها بغير رضاه. وقال داوُد وأحمد : لا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مليّاً ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مَنْ أُحيل على مليء فليحتل » (٢) والأمر للوجوب (٣).
ونحن نمنع الوجوب ، بل المراد به الإرشاد.
مسألة ٦٠٥ : يشترط عندنا رضا المحال عليه ، فلو لم يرض المحال عليه أو لم يُعلم هل رضي أم لا؟ لم تصحّ الحوالة ، وبه قال أبو حنيفة والزهري والمزني (٤).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.
(٢) مسند أحمد ٣ : ٢٢٥ ، ضمن ح ٩٦٥٥.
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٩ ، الذخيرة ٩ : ٢٤٣ ، المعونة ٢ : ١٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٦١.
(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٩٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤١٨ ، الوسيط ٣ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، المغني ٥ : ٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٦١ ـ ٦٢.