مسألة ٤٩٣ : المريض يصحّ ضمانه ، ولا نعلم فيه خلافاً ، سواء كان مرض الموت أو لا ، لكن إن لم يكن مرض الموت وعُوفي من مرضه ، صحّ ضمانه مطلقاً.
وإن كان مرض الموت ، فإن تبرّع بالضمان ، نفذ من الثلث عند كلّ مَنْ أثبت تبرّعاته من الثلث. ومَنْ جَعَل منجّزاته من الأصل أمضاه هنا من الأصل.
وإن لم يتبرّع بالضمان ، بل ضمن بسؤال المضمون عنه ، كان حكمه حكم ما لو باع نسيئةً.
والوجه : أنّه إن علم تعذّر الرجوع لفقر المديون بحيث يعلم عدم وصول مالٍ إليه ، كان ماضياً من الثلث ، كما لو تبرّع ، وإلاّ مضى من الأصل.
وأطلق بعض العامّة احتسابَ ضمان المريض من الثلث ؛ لأنّه تبرّع بالتزام مالٍ لا يلزمه ولم يأخذ عنه عوضاً ، فأشبه الهبة (١).
ونمنع التبرّع في المتنازع.
مسألة ٤٩٤ : المضمون عنه هو المديون ، وهو الأصيل.
ولا يشترط رضاه في صحّة الضمان بالإجماع ، كما يجوز أداء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه ، فالتزامه في الذمّة أولى بالجواز. ولأنّه يصحّ الضمان عن الميّت بالإجماع. ولما تقدّم (٢) من امتناع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من الصلاة على الميّت حتى ضمنه أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام ، ومعلومٌ أنّه لا يتصوّر الرضا من
__________________
(١) المغني ٥ : ٧٩ ـ ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٧ ـ ٧٨.
(٢) في ص ٢٨١ ، ضمن المسألة ٤٧٣.