مسألة ٣٤٩ : لو رهن المشتري العين ، لم يكن للبائع الرجوع ؛ لتقدّم حقّ المرتهن.
وكذا لو جنى العبد المبيع ، فالمجنيّ عليه أحقّ ببيعه.
فإن قضي حقّ المرتهن أو المجنيّ عليه ببيع بعضه ، فالبائع واجد لباقي المبيع ، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
وإن انفكّ الرهن أو برئ عن الجناية ، فله الرجوع.
ولو زوّج الجاريةَ ، لم يمنع البائع من الرجوع فيها. أمّا لو باع صيداً ثمّ أحرم وأفلس المشتري ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين ؛ لأنّ تملّكه للصيد حرام.
ولو نقل العين ببيعٍ وشبهه ثمّ حُجر عليه بعد ذلك ثمّ عادت العين ، فالوجه عندي : أنّه لا يرجع البائع فيها ؛ لأنّ ملك المشتري فيها الآن متلقّى من غير البائع ، ولأنّه قد تخلّلت حالة لو صادفها الإفلاس والحَجْر لما رجع ، فيُستصحب حكمها ، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني : أنّه إن عاد إليه بغير عوضٍ ـ كالهبة والإرث والوصيّة له ـ ففي الرجوع وجهان :
أحدهما : أنّه يرجع ؛ لأنّه وجد متاعه بعينه.
والثاني : لا يرجع ؛ لأنّ الملك قد تلقّاه من غير البائع (١).
وهذان الوجهان مبنيّان عندهم على ما إذا قال لعبده : إذا جاء رأس الشهر فأنت حُرٌّ ، ثمّ باعه واشتراه وجاء رأس الشهر ، هل يُعتق؟ (٢)
وإن عاد الملك إليه بعوضٍ كما لو اشتراه [ نُظر ] (٣) إن وفّر الثمن على
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤١.
(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.