والأقرب عندي : أنّه لا يسلّمه (١) إلاّ في صناعة تليق به ولا تثلم من مجده إن كان (٢) من أرباب البيوت.
وليس له أن يسلّمه إلى معلّم السباحة ؛ لما فيه من التغرير ، إلاّ أن يكون تعليمه في ماء لا يغمره ولا يخاف عليه الغرق فيه.
مسألة ٤٦٢ : ويجب على الوليّ أن يخرج من ماله الحقوق الواجبة في ماله ، كأُروش الجنايات والديون التي ركبته بسبب استدانة الوليّ عنه أو بسبب ديون مورّثه. وكذا يخرج عنه الزكاة المستحبّة مع ثبوت استحبابها وإن لم تُطلب ، ونفقة الأقارب إن طُلبت.
وإذا دعت الضرورة في حريق أو نهب إلى المسافرة بماله ، سافرَ به وإن لم يكن هناك ضرورة ، فإن كان الطريق مخوفاً ، لم يجز له السفر به ، فإن سافر ، ضمن.
وإن كان أميناً ، فالأقرب أنّه لا يجوز إلاّ مع تيقّن الأمن.
وللشافعيّة وجهان :
المنع مطلقاً ، كالمسافرة بالوديعة.
والجواز مطلقاً ؛ لأنّ المصلحة قد تقتضي ذلك ، والوليّ مأمور بالمصلحة ، بخلاف المودع (٣).
وإذا كان له أن يسافر به ، كان له أن يبعثه على يد أمينٍ.
مسألة ٤٦٣ : لا يجوز لغير الوليّ والحاكم إقراض مال الصغير ؛ لانتفاء ولايته عليه ، فإن أقرض ، ضمن ، إلاّ أن تحصل ضرورة إلى الإقراض ،
__________________
(١) فيما عدا « ث » من النسخ : « لا يسلّم ».
(٢) في الطبعة الحجريّة : « وكان » بدل « إن كان ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨٢ ـ ٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦.