د ـ معوّضات الديون والأعيان التي أثمانها عليه تقوَّم من جملة أمواله ـ وهو أحد قولي الشافعيّة (١) ـ لأنّ أصحابها بالخيار بين أن يرجعوا وبين أن لا يرجعوا ويطالبوه بالثمن.
وفي الثاني : لا تُقوَّم ؛ لأنّ لأربابها الرجوع فيها ، فلا تُحسب أثمانها عليه ولا يقوّمها مع ماله (٢).
وما قلناه أقوى.
هـ ـ قد قلنا : إنّه إذا كان في أمواله وفاء لديونه ، لم يُحجر عليه.
وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه يُحجر عليه مع ظهور أمارات الفلس ، فحينئذٍ ـ على قوله ـ هل يكون لمن وجد متاعه بعينه أن يرجع فيه؟ له وجهان :
أحدهما : له ذلك ؛ لقوله عليهالسلام : « فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه » (٣) ولم يفصّل. ولأنّ الحجر موجود.
والثاني : ليس له الرجوع فيها ؛ لأنّه يصل إلى ثمنها من مال المشتري من غير تبرّع الغرماء ، فلم يكن له الرجوع في العين ، كما قبل الحجر (٤).
و ـ لو لم يكن له مالٌ البتّة ، ففي جواز الحجر عليه إشكال ينشأ : من عدم فائدة الحجر ، وهي التحفّظ بما في يده عن الإتلاف ، ومن الاكتفاء بمجرّد الدَّيْن لجواز الحجر منعاً له من التصرّف فيما عساه يتجدّد في ملكه باصطيادٍ واتّهابٍ وظفر بركاز وغيرها.
مسألة ٢٦٢ : من شرائط الحجر ثبوتُ الدَّيْن عند الحاكم ؛ لأنّ المتولّي
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٦.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٠ ، الهامش (٤).
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ـ ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦.