وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال أقربه عندي : جواز مطالبة كلٍّ من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة.
أمّا الضامن : فللضمان.
وأمّا المضمون عنه : فلوجود العين في يده أو تلفها فيه.
وفي العهدة إن شاء المشتري طالَب البائع ، وإن شاء طالَب الضامن ؛ لأنّ القصد هنا بالضمان التوثيق لا غير.
ولا فرق بين أن يخرج المبيع مغصوباً ، وبين أن يكون شقصاً قد ثبتت فيه الشفعة ببيعٍ سابق ، فأخذ الشفيع بذلك البيع.
ولو بانَ بطلان البيع بشرطٍ أو غيره ، ففي مطالبة الضامن للشافعيّة وجهان :
أحدهما : يُطالب ، كما لو خرج مستحقّاً ، وهو الذي قلنا نحن به.
والثاني : لا يُطالب ؛ للاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن ، لأنّ السابق إلى الفهم من ضمان العهدة هو الرجوع بسبب الاستحقاق (١).
وليس بجيّد ، بل بسبب الاستحقاق والفساد.
ولو خرج المبيع معيباً فردّه المشتري ، ففي مطالبة الضامن بالثمن عندي إشكال.
وللشافعيّة وجهان ، قالوا : وأولى بأن لا يطالب فيه ؛ لأنّ الردّ هنا بسببٍ حادث ، وهو [ مختار ] (٢) فيه ، فأشبه ما إذا (٣) فسخ بخيار شرط أو مجلس ، أو تقايلا (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨١.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) في « ر ، ث » : « لو » بدل « إذا ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨١.