للضرورة. وفيما إذا رهن الأُمّ دون الولد : أنّهما يباعان معاً ، أو يحتمل التفريق ، ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق ، وإنّما احتالوا في دفعه ، فيجوز أن يقال بخروجه (١) هنا أيضاً ، لكنّهم لم يذكروه اقتصاراً على الأصحّ.
ويجوز أن يفرّق بأنّ مال المفلس مبيع كلّه ومصروف إلى الغرماء ، فلا وجه لاحتمال التفريق مع إمكان المحافظة على جانب الراجع بكون ملكه مزالاً (٢).
مسألة ٣٦١ : لو كان المبيع بذراً فزرعه المفلس ونبت ، أو كان بيضةً فأحضنها وفرخت في يده ثمّ أفلس ، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين عندنا ؛ لما تقدّم (٣) من أنّ الزيادة المتّصلة تمنع من الردّ ، فهنا أولى ؛ لاشتمالها على تغيّر العين بالكلّيّة ، وهو أحد قولي الشافعيّة ـ وإن كان يذهب إلى أنّ الزيادة المتّصلة لا تمنع من الردّ (٤) ـ لأنّ المبيع قد هلك ، وهذا شيء جديد له اسم جديد (٥).
والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه حدث من عين ماله ، أو هو عين ماله اكتسب هيئةً أُخرى ، فصار كالوديّ (٦) إذا صار نخلاً (٧).
__________________
(١) أي : خروج التفريق.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤.
(٣) في ص ١٢٠ وما بعدها.
(٤) راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ١٢١.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٨٢ ، حلية العلماء ٤ : ٥٠٣ ، الوسيط ٤ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٦ ـ ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥ ، المغني ٤ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٥١٣.
(٦) الوديّ : صغار الفسيل ، وهو صغار النخل. الصحاح ٥ : ١٧٩٠ ، و ٦ : ٢٥٢١ « فسل ، ودى ».
(٧) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٩٤ ، الحاوي الكبير ٦ :