مسألة ٥٦٦ : كلّ مَنْ عليه حقٌّ ماليٌّ صحّت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ؛ لأنّ الكفالة إنّما هي بالبدن لا بذلك المال ، والبدن معلوم ، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارضٍ. ولأنّا قد بيّنّا أنّ ضمان المجهول صحيح ، وهو التزام المال ابتداءً ، فالكفالة التي لا تتعلّق بالمال ابتداءً أولى ، وهو قول أكثر الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : لا تصحّ كفالة مَنْ عليه حقٌّ مجهول ؛ لأنّه قد يتعذّر إحضار المكفول به ، فيلزمه الدَّيْن ، ولا يمكن طلبه منه ؛ لجهله. ولأنّهم قالوا ذلك بناءً على أنّه لو مات ، غرم الكفيل ما عليه (٢).
وهذا عندنا غير صحيح.
مسألة ٥٦٧ : يُشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه ، فلو تكفّل ببدن مَنْ لا دَيْن عليه أو مَنْ جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه ، لم يصح.
ولو تكفّل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه ، صحّ عندنا ؛ لأنّ مال الكتابة عندنا ثابت في ذمّة المكاتب على ما سلف (٣).
وللشيخ قولٌ بعدم الثبوت ؛ لأنّ له أن يُعجّز نفسه (٤) ، وبه قال الشافعي (٥).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٦.
(٣) في ص ٣١٦ ، المسألة ٥٠٧.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٩٧ و ٣٢٠.
(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢.