أ ـ لو حلف بعض الغرماء ـ عند القائلين به ـ دون بعضٍ ، استحقّ الحالفون بالقسط ، كما لو حلف بعض الورثة لدَيْن الميّت.
ب ـ ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء ـ إن جوّزنا لهم الحلف ـ مشاركة الحالف ، كالوارث إذا حلف دون باقي الورثة ، لم يكن للباقين مشاركته ؛ لأنّ المقبوض باليمين ليس عينَ مال الميّت ولا عوضه بزعم الغريم.
ج ـ لو حلف الغرماء ثمّ أبرءوا عن ديونهم ، فالمحلوف عليه يُحتمل أن يكون للمفلس ؛ لخروجه عن ملك المدّعى عليه بحلف الغرماء ، وعن ملك الغرماء بإبرائهم عن الدَّيْن ، فيبقى للمفلس. وأن يكون للغرماء ؛ لأنّه يثبت بحلفهم ، ويلغو الإبراء. وهو ضعيف. أو يبقى على المدّعى عليه ، ولا يستوفى أصلاً.
وللشافعي ثلاثة أوجُه (١) كهذه.
مسألة ٢٨٧ : الدَّيْن إن كان حالًّا أو حلّ بعد الأجل وأراد المديون السفر ، كان لصاحب الدَّيْن منعه من السفر حتى يقبض حقّه ، وليس في الحقيقة هذا منعاً من السفر كما يمنع السيّدُ عبدَه والزوجُ زوجتَه ، بل يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يُوفي الحقّ ، وحبسه إن ماطَل.
وإن كان الدَّيْن مؤجَّلاً ، فإن لم يكن السفر مخوفاً ، لم يُمنع منه ؛ إذ ليس له مطالبته في الحال بالحقّ.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧١.