ومَنَع منه الحنفيّة ، وجوّزوه في الأب ؛ لأنّ الأب لو باع مال اليتيم من نفسه بثمن المثل ، جاز (١).
والوصي لا يملك البيع من نفسه إلاّ أن يكون خيراً لليتيم.
وقال بعضهم : لا فرق بين الأب والوصي في أنّه ليس له أن يقضي دَيْنه (٢).
وروي عن محمّد أنّه ليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة (٣).
وللأب والوصي أن يرهن مال اليتيم بدَيْن نفسه مع ملاءة الوصي.
ومن قياس مذهب أبي حنيفة أنّه لا يجوز ، وبه قال أبو يوسف (٤).
وقال بعضهم : يجوز للأب أن يرهن مال ولده بدَيْنٍ عن نفسه استحساناً (٥).
ولو رهن الأب أو الوصي مال اليتيم بدَيْنهما وقيمته أكثر من الدَّيْن فهلك الرهن عند المرتهن ، ضمناه بقيمته عندنا.
وفرّق الحنفيّة ممّا وراء النهر بين الأب والوصي ، فقالوا : يضمن الأب مقدار الدَّيْن خاصّةً ، والوصيّ يضمن جميع القيمة (٦).
وقال بعض الحنفيّة (٧) بما قلناه أوّلاً.
وهل لأحد الوصيّين أن يبيع على الآخَر مال اليتيم؟ الأقوى عندنا ذلك ؛ لأنّ الولاية لهما.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنّ أحد الوصيّين إذا باع من الأجنبيّ لم يجز عنده فكذا إذا باع من الوصيّ الآخَر (٨).
مسألة ٤٧١ : إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دَيْنٌ ، طُولب الوارث.
__________________
(١ ـ ٨) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٨٨.