مسألة ٤٩٨ : يشترط رضا المضمون له في صحّة الضمان ، وهو قول أكثر علمائنا (١) ـ وبه قال أبو حنيفة ومحمّد والشافعي في أحد القولين (٢) ـ لأنّه إثبات مالٍ لآدميّ ، وتجدّد سلطنة وولاية لم تكن ، فلا يثبت إلاّ برضاه أو مَنْ ينوب عنه ، كالبيع والشراء ، ويبعد أن يتملّك الإنسان بتمليك الغير شيئاً من غير رضاه.
والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يشترط رضاه (٣) ، وهو قول الشيخ (٤) رحمهالله ؛ لأنّ عليّاً عليهالسلام وأبا قتادة ضمنا الدَّيْن عن الميّت (٥) والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يسأل عن رضا المضمون له.
ثمّ قال الشيخ رحمهالله : ولو قيل : إنّ من شرطه رضا المضمون له ، كان أولى ؛ بدلالة أنّه إثبات حقٍّ في الذمّة ، فلا بدّ من اعتبار رضاه ، كسائر الحقوق.
ثمّ قال : والأوّل أليق بمذهبنا ؛ لأنّ الثاني قياس (٦).
إذا عرفت هذا ، فقد قال أبو يوسف بالقول الثاني للشافعي أيضاً ؛ لأنّ
__________________
(١) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ١٠٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٠١.
(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٩٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ ، المغني ٥ : ٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ ، المغني ٥ : ٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.
(٤) الخلاف ٣ : ٣١٣ ، المسألة (٢).
(٥) تقدّم تخريجه في ص ٢٨١ ، الهامش ( ٥ و ٦ ) و ٢٨٢ ، الهامش (١).
(٦) الخلاف ٣ : ٣١٣ ـ ٣١٤ المسألة (٢).