والمشهور من مذهب الشافعي ـ وإليه مالَ الشيخ (١) رحمهالله وأحمد في الرواية الأُخرى ـ : أنّه لا يصحّ ؛ لأنّ مال الكتابة ليس بلازمٍ ولا يؤول إلى اللزوم ، فإنّ للمكاتَب أن يُعجّز نفسه ويمتنع من أدائه ، فإذا لم يلزم (٢) الأصيل فالضمين أولى (٣).
ويُمنع عدم لزومه وأنّ للمكاتب تعجيز نفسه ، بل يجب عليه القيام في المال ؛ لأنّه قد صار دَيْناً عليه.
تذنيب : لو ضمن إنسان عن المكاتَب غير نجوم الكتابة ، فإن كان الدَّيْن لأجنبيّ ، صحّ الضمان ، وإذا أدّى الضامن ، رجع على المكاتَب إن كان قد ضمن بإذنه.
وإن ضمنه لسيّده ، جاز أيضاً.
والشافعي بناه على أنّ ذلك الدَّيْن هل يسقط بعجزه؟ وهو على وجهين ، إن قلنا : نعم ، لم يصح ، كضمان النجوم ، وإلاّ جاز (٤).
مسألة ٥٠٨ : [ في ضمان ] (٥) ما ليس بلازمٍ في الحال وله مصير إلى اللزوم ، والأصل في وضعه الجواز ، كمال الجعالة.
فنقول : إن ضمن قبل الشروع في العمل ، لم يصح الضمان ؛ لأنّه
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٣٦.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزمه ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢ ، المغني ٥ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢.
(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه كما استُظهر في هامش الطبعة الحجريّة ، ولم يرد في النسخ الخطّيّة.