الوجوب ، فتصحّ ، كضمان الدرك (١).
وقال بعض العامّة : إذا قال : كفلتُ بفلان إن جئتُ به في وقت كذا وإلاّ فأنا كفيل بفلان ، أو ضامنٌ المالَ الذي على فلان ، يصحّ (٢).
والحقّ : البطلان ؛ لأنّ الأوّل موقوف ، والثاني معلَّق على شرط.
مسألة ٥٨١ : لو قال : كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل ، أو على أن تبرئه من الكفالة ، فالأقوى عندي : الصحّة ؛ عملاً بقوله تعالى :
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٣) وبقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٤) وهذا شرط تمسّ الحاجة إليه ، ولا وجه لفساده ؛ لأنّه شرط تحوّل الوثيقة التي على الكفيل إليه.
وقالت الشافعيّة : لا تصحّ الكفالة ؛ لأنّه شرط فيها شرطاً لا يلزمه الوفاء به ، فيكون فاسداً ، فتفسد به الكفالة (٥).
ونمنع من عدم لزومه مع الشرط.
وقال ابن سريج كما قلناه ؛ لأنّه طلب تحويل الحقّ في الكفالة إليه (٦).
فعلى هذا لا تلزمه الكفالة إلاّ أن يُبرئ المكفول له الكفيلَ الأوّل من
__________________
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٠١.
(٢) المغني ٥ : ١٠١ ـ ١٠٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠١.
(٣) المائدة : ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ـ ٧٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٩٠ ـ ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦ ، ولاحظ : المغني ٥ : ١٠٢ ، والشرح الكبير ٥ : ١٠١.
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥١ ، حلية العلماء ٥ : ٧٤ ـ ٧٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.