رجلاً ولا امرأةً ؛ لأنّ الدليلين تعارضا ، فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين (١).
وهذا لا بأس به عندي.
تذنيب : إذا خرج المنيّ من الذكر والحيضُ من الفرج ، فقد بيّنّا أنّهما تعارضا في الحكم بالذكورة أو بالأُنوثة ، وسقط اعتبارهما فيهما.
وهل تثبت دلالتهما على البلوغ؟ الأقرب : ذلك ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه إمّا رجل فقد خرج المني من ذكره ، وإمّا امرأة فقد حاضت.
وقال بعض الجمهور : لا يثبت البلوغ ؛ لأنّه يجوز أن لا يكون هذا حيضاً ولا منيّاً ، ولا يكون فيه دلالة ، وقد دلّ تعارضهما على ذلك ، فانتفت دلالتهما على البلوغ ، كانتفاء دلالتهما على الذكوريّة والأُنوثيّة (٣).
مسألة ٤٠٤ : السنّ عندنا دليل على البلوغ ـ وبه قال جماهير العامّة ، كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل (٤) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : عُرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردّني ، وعُرضت عليه يوم أُحد وأنا ابن أربع
__________________
(١) المغني ٤ : ٥٥٨ ـ ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) راجع المصادر في الهامش (٣) من ص ١٩٢.
(٣) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٣٧ ، التنبيه : ١٠٣ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، الوسيط ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٨٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.