عشرة سنة ، فردّني ولم يرني بلغت ، وعُرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة (١).
وعن أنس عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما لَه وما عليه ، وأُخذت منه الحدود » (٢).
ومن طريق الخاصّة : رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليهالسلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك في كَمْ تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » قلت : فإنّه لم يحتلم (٣) ، قال : « وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » (٤).
وقال مالك : ليس السنّ دليلاً على البلوغ ولا بلوغاً في نفسه ، ولا حدّ للسنّ في البلوغ ، بل يُعلم البلوغ بغلظ الصوت وشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف (٥).
وقال داوُد : لا حدّ للبلوغ من السنّ ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » (٦) فلا يحصل البلوغ بدون الاحتلام وإن طعن في السن (٧).
__________________
(١) الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٤ : ١٤٣ ، تاريخ دمشق ٣١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٥ ، مسند الطيالسي : ٢٥٤ / ١٨٥٩.
(٢) المغني ٤ : ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.
(٣) كذا ، وفي المصدر : « فإن لم يحتلم فيها ».
(٤) التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦.
(٥) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.
(٦) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣٩ / ١٧٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٠٦ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٩ ، مسند أحمد ٧ : ١٤٥ ـ ١٤٦ / ٢٤١٧٣.
(٧) حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.