وقال أحمد : إنّ بائع الصبغ والزيت يضربان بالثمن مع الغرماء ؛ لأنّه لم يجد عين ماله ، فلم يكن له الرجوعُ ، كما لو تلف (١).
إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي قال : بائع الصبغ إنّما يرجع في عين الصبغ لو زادت قيمة الثوب مصبوغاً على ما كانت قبل الصبغ ، وإلاّ فهو فاقد ـ وقد بيّنّا ما عندنا فيه ـ وإذا رجع ، فالشركة بينهما على ما تقدّم (٢).
واعلم أنّ هذه الأحكام المذكورة في القسمين مفروضة فيما إذا باشر المفلس القصارةَ والصبغَ وما في معناهما بنفسه ، أو استأجر لهما أجيراً ووفّاه الأُجرة قبل التفليس ، فأمّا إذا حصّلهما بأُجرة ولم يوفّه ، فسيأتي.
تذنيب : لو صبغ المشتري الثوب وفُلّس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ عند الإمكان وأن يغرم للمفلس أرش النقصان ، ففي إجابته إلى ذلك إشكال ينشأ : من أنّه إتلاف مال ، فلا يجاب إليه ، ومن مشابهته للبناء والغراس ، وهو قول الشافعي (٣).
مسألة ٣٧٨ : لو اشترى ثوباً واستأجر قصّاراً يقصره ولم يدفع إليه أُجرته وفُلّس ، فللأجير المضاربة بالأُجرة مع الغرماء.
وقال الشافعي : إن قلنا : القصارة أثر ، فليس للأجير إلاّ المضاربة بالأُجرة ، وللبائع الرجوعُ في الثوب المقصور ، ولا شيء عليه لما زاد (٤).
وليس بجيّد.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ عليه أُجرة القصّار ، وكأنّه استأجره (٥).
وغلّطه باقي الشافعيّة في ذلك (٦).
وإن قلنا : إنّها عين ، فإن لم تزد قيمته مقصوراً على ما كان قبل
__________________
(١) المغني ٤ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٢١ ـ ٥٢٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٥.
(٣ ـ ٦) العزيز شرح الوجيزة ٥ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٥.