وهل يختصّ الغريم بعين ماله؟ الأقرب : أنّ له الرجوعَ إن كان ما تركه المفلس يفي بالديون ، وإن قصر فلا.
وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم أن يحجر عليه ، فإن أدّى اجتهاده إلى الحجر عليه وفَعَل وأمضاه حاكمٌ ، ثبت الحجر ، وليس له التصرّف في ماله ، إلاّ أنّ المبيع الذي يكون في يده يكون أُسوةَ الغرماء ، وليس للبائع الرجوعُ فيه (١).
وهو خطأ ؛ فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم حجر على معاذ.
قال عبد الرحمن بن كعب (٢) : كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه [ و ] (٣) لم يكن يمسك شيئاً ، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّيْن ، فكلّم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم غرماءه ، فلو تُرك أحد من أجل أحدٍ لتُرك معاذ من أجل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فباع لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مالَه حتى قام معاذ بغير شيء (٤).
قيل : إنّما لم يترك [ الغرماء ] (٥) لمعاذ حين [ كلّمهم ] (٦) النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّهم كانوا يهوداً (٧).
مسألة ٢٥٩ : إذا مات المفلس ووجد البائع عين ماله ، فقد نقلنا
__________________
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٨٥ و ٢٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤ ، المغني ٤ : ٤٩٤ و ٥٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠ و ٥٩٣.
(٢) في المصادر ـ ما عدا المغني ـ : « كعب بن مالك » لا « عبد الرحمن بن كعب ».
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ٤٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٣ : ٢٧٣ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٨ : ٢٦٨ / ١٥١٧٧ ، المغني ٤ : ٤٩٣ و ٥٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٥.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « كلّموا ». وما أثبتناه من المصدر ، وهو الموافق لما في بقيّة المصادر المذكورة في الهامش (٤).
(٧) المغني ٤ : ٤٩٣.