وينبغي للوليّ النظرُ في حال اليتيم ، فإن كانت الخلطة له أصلح ـ مثل أن يكون إذا خلط دقيقه بدقيقه وخَبَزه دفعة واحدة ، كان أرفق باليتيم في المئونة (١) وألين في الخبز وما أشبه ذلك ـ جاز له ، بل كان أولى نظراً لليتيم ، كما قال تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ ) (٢) الآية. وإن كان الإفراد أرفق له وأصلح ، أفرده.
وسأل [ سماعة ] (٣) الصادقَ عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ) قال : « يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً ، ولا يرزأ من أموالهم شيئاً ، إنّما هي النار » (٤).
إذا عرفت هذا ، فينبغي أن يتغابن مع الأيتام ، فيحسب لكلّ واحدٍ من عياله وأتباعه أكثر من أكل اليتيم وإن ساوى الواحد منهم ؛ تحفّظاً لمال اليتيم ، وتحرّزاً من تلف بعضه.
ولو تعدّد اليتامى واختلفوا كِبَراً وصِغَراً ، حسب على الكبير بقسطه وعلى الصغير بقسطه لئلاّ يضيع مال الصغير بقسطه على نفقة الكبير ؛ لما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام في قوله عزّ وجلّ : ( وَمَنْ كانَ
__________________
٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١١٤ ـ ١١٥ / ٢٨٧١ ، سنن النسائي ٦ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(١) في الطبعة الحجريّة : « المؤن ».
(٢) البقرة : ٢٢٠.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عثمان بن عيسى ». وهو ـ في المصدر ـ مذكور قبل « سماعة ».
(٤) الكافي ٥ : ١٢٩ ـ ١٣٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٩ بتفاوت.