مسألة ٤١٨ : إذا قلنا بمذهب الشيخ رحمهالله : أنّ الرشد عبارة عن العدالة وصلاح المال (١) ، فلو بلغ رشيداً عَدْلاً فأُزيل الحجر عنه ثمّ صار بعد فكّ الحجر عنه فاسقاً في دينه ، فهل يعاد عليه الحجر؟.
قال الشيخ رحمهالله : الأحوط أن يحجر عليه.
واستدلّ عليه بقوله تعالى : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) (٢).
وما رواه العامّة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « اقبضوا على أيدي سفهائكم » (٣) ولا يصحّ القبض إلاّ بالحجر.
ومن طريق الخاصّة : ما روي عنهم عليهمالسلام أنّهم قالوا : « شارب الخمر سفيه » (٤) (٥).
وللشافعي وجهان :
أحدهما : يُحجر عليه ـ وهو قول أبي العبّاس بن سريج ـ لأنّ ذلك مانع في فكّ الحجر ، فأوجب الحجر عليه ، ويستدام الحجر به ، كالتبذير.
والثاني : لا يُحجر عليه ـ وبه قال أبو إسحاق ـ لأنّ الحجر إنّما كان لحفظ المال ، والفسق في الدين يورث تهمةً فيه ، فمَنَع ذلك ثبوت الرشد وفكّ الحجر ، وإذا طرأ بعد ذلك ، أورث تهمةً في المال ، فلم يثبت بذلك
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٨٤ ، الخلاف ٣ : ٢٨٣ ، المسألة (٣).
(٢) النساء : (٥).
(٣) لم نجده في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٨٨ ، ضمن المسألة ٧ ، وفي الحاوي الكبير ٦ : ٣٥٦ ، والجامع لأحكام القرآن ٦ : ٤ ، وكنز العمّال ٣ : ٦٧ / ٥٥٢٥ نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير ، بلفظ : « خذوا على ... ».
(٤) تفسير العياشي ١ : ٢٢٠ / ٢٢.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٨٥ ، الخلاف ٣ : ٢٨٩ ، المسألة ٨.