قال الشافعي وأحمد (١).
وقال مالك : العروض من ماله ، والدراهم والدنانير من مال الغرماء (٢).
وقال المغيرة : الدنانير من مال أصحاب الدنانير ، والدراهم من مال أصحاب الدراهم (٣).
وليس بشيء ؛ لأنّ المال للمفلس ، وإنّما يملكه الغرماء بقبضه ، لكن تعلُّق حقِّهم به يجري مجرى الرهن حيث تعلّق حقّ المرتهن به ، وكما أنّ تلف الرهن من الراهن وإن كان في يد المرتهن ، كذا هنا.
واعلم أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون الضياع في حياة المفلس أو بعد موته ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال أبو حنيفة : ما يتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء (٥).
مسألة ٣٠٠ : إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمةَ عليهم ، لم يكلّفهم الحاكمُ إقامةَ البيّنة على أنّه لا غريم سواهم ، ويكتفي الحاكم في ذلك بالإعلان والإشهاد بالحجر عليه ؛ إذ لو كان هناك غريم لظهر وطالَب بحقّه.
__________________
(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣١٧ و ٣٣٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨ ، المغني ٤ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.
(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.
(٣) المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٠.
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٨.
(٥) الحاوي الكبير ٦ : ١٤١ و ٣٣٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠.