وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحجر مطلقاً ، بل يُحبس الغريم أبداً إلى أن يقضيه (١).
أ ـ لا فرق عندنا في المنع من الحجر مع وفاء ماله بديونه بين أن تظهر عليه أمارات الفلس ـ مثل أن تكون نفقته من رأس ماله ، أو يكون ما في يده بإزاء دَيْنه ولا وجه لنفقته إلاّ ما في يده ـ أو لا تظهر بأن تكون نفقته في كسبه أو ربح رأس ماله ، خلافاً للشافعي (٢).
ب ـ إذا كان مالُه يفي بديونه ، لم يُحجر عليه إجماعاً ، بل يُطالب بالديون ، فإن قضاها ، وإلاّ تخيّر الحاكم مع طلب أربابها منه بين حبسه إلى أن يقضي المال ، وبين أن يبيع متاعه عليه ، ويقضى به الدَّيْن ، وبه قال الشافعي (٣) ، خلافاً لأبي حنيفة حيث أوجب الحبس ، ومَنَع من البيع (٤).
ج ـ إذا رفع الغرماء الغريمَ إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه ، لم يُجِبْهم إلى ذلك حتى تثبت عنده الديون وقصور أمواله ، فينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظر مقدار ما عليه من الديون ويقوم ماله بذلك؟
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٤ : ١٦٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٨٥ ، المغني ٤ : ٥٢٩ ـ ٥٣٠.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ـ ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٢٤ : ١٦٤ و ١٦٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٢٨٥ ، المغني ٤ : ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٨.