العملُ ، والمال يلزم لوجوده ، والضمان للمال دون العمل (١).
وكلامه يشعر بجواز الضمان قبل الشروع في العمل.
مسألة ٥٠٩ : يصحّ ضمان أرش الجناية ، عند علمائنا ، سواء كان من النقدين أو من الإبل وغيرها (٢) من الحيوانات ـ وبه قال أحمد (٣) ـ لأنّه ثابت مستقرّ في الذمّة ، فصحّ ضمانه ، كغيره من الحقوق الثابتة في الذمم ، وكغير الحيوانات من الأموال.
وقال أصحاب الشافعي : إذا لم نجوّز ضمان المجهول ففي ضمان إبل الدية وجهان ، ويقال قولان :
أحدهما : لا يصحّ ؛ لأنّه مجهول الصفة واللون.
والثاني : أنّه صحيح (٤).
ونمنع بطلان ضمان المجهول.
سلّمنا ، لكن نمنع الجهالة ؛ فإنّ الإبل الواجبة في الذمّة عن النفس والأعضاء والجراحات معلومة العدد والسنّ ، وجهالة اللون وغيره من الصفات الباقية لا تضرّ ؛ لأنّ الذي يلزمه أدنى لون أو صفة أو غالب إبل البلد ، فتحصل معلومة. ولأنّ جَهْلَ ذلك لا يمنع وجوبه بالإتلاف فلم يمنع وجوبه بالالتزام. ولأنّ الضمان تلو الإبراء ، والإبراء عنها صحيح فكذا الضمان.
__________________
(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣٠ ، المغني ٥ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٧.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « أو من غيرهما » بدل « وغيرها ».
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣٠ ، المغني ٥ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٧.
(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٥.