يكون بعقد النكاح والإجارة.
مسألة ٥٦٠ : ويصحّ عقد الكفالة حالّةً ومؤجَّلةً عند أكثر علمائنا (١) ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ للأصل الدالّ على الجواز.
وقال الشيخ رحمهالله : لا يصحّ ضمان مال ولا نفس إلاّ بأجلٍ معلوم (٣).
وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا ، فإذا أطلق عقد الكفالة أو شرط الحلول ، كانت حالّةً ؛ لأنّ كلّ عقدٍ دَخَله الحلول إذا أطلق اقتضى الحلول ، كالثمن.
وإذا ذكر أجلاً ، وجب تعيينه ، فإن أبهم ، كان العقد باطلاً عندنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ـ لما فيه من الغرر بجهالة الأجل. ولأنّه ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه.
وكذا الضمان.
فإن جَعَله إلى الحصاد والجذاذ والقطاع (٥) ، لم يصح عندنا ، وهو أحد قولَي الحنابلة (٦).
والأولى عندهم : صحّته ؛ لأنّه تبرّع من غير عوضٍ جعل له أجلاً لا يمنع من حصول المقصود فيه ، فصحّ (٧).
وعن أحمد رواية : أنّه إذا قيّد الكفالة بساعةٍ ، صحّ ، ولزمه. وتوقّف
__________________
(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٣٣٧ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٧٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ١١٥.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٠.
(٣) النهاية : ٣١٥.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٠ ، الوسيط ٣ : ٢٤٤ ، الوجيز ١ : ١٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٧٢ و ٧٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٣ ، المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.
(٥) في « ث » : « القطاف » بدل « القطاع ».
(٦ و ٧) المغني ٥ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٠٦.