واحد ، وهو أنّ القاضي إذا جعل [ أحداً ] (١) وصيّاً في نوعٍ كان وصيّاً في ذلك النوع خاصّةً ، والأب إذا جعل [ أحداً ] (٢) وصيّاً في نوعٍ كان وصيّاً في الأنواع كلّها (٣).
وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحدٍ ، كان لأبيه ـ وهو الجدّ ـ بيع العروض والشراء ، إلاّ أنّ وصي الأب لو باع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن أو تنفيذ الوصيّة ، جاز.
والجدّ إذا باع التركة لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة ، لم يجز عنده (٤).
وعندنا يجوز إذا لم يكن للميّت وصيٌّ.
وإذا كان الوصيّ ثقةً كافياً ، لم يجز للقاضي عزله. ولو عزله ، لم ينعزل ، وبه قال بعض الحنفيّة (٥).
وقال بعضهم : لو عزله ، انعزل (٦).
وليس بجيّد ؛ لأنّه مخالف لقوله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٧).
أمّا لو فسق فإنّه يعزله الحاكم ، ويستبدل به قطعاً.
ولو كان عَدْلاً عاجزاً ، لم يكن للحاكم الاستبدال به ، وكان عليه أن يضمّ إليه ثقة يعينه على التصرّف.
وقال بعض الحنفيّة : إنّ للقاضي عزله ؛ لعجزه (٨). وليس بجيّد.
مسألة ٤٧٠ : للوصي أن يستقرض مال اليتيم مع ملاءته ، كالأب ؛ لأنّه وُلّي عليه ، وله أن يقضي دَيْن نفسه من مال اليتيم.
__________________
(١ و ٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣ ـ ٦) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٨٧.
(٧) البقرة : ١٨١.
(٨) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٨٧.