وقال أبو حنيفة : لا يبيع الحاكم ، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه (١).
وقد تقدّم (٢) البحث في ذلك.
وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا : المنع ؛ لأنّ التقدير أنّه متمكّن من الإيفاء ، فلا معنى للحجر ، بل يُحبس أو يُباع عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.
والثاني : أنّه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء ؛ لئلاّ يتلف ماله (٣).
ولو أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يُظهره.
روي أنّه عليهالسلام قال : [ « ليّ الواجد يُحلّ عِرْضَه وعقوبته » (٤).
قال المفسّرون : أراد بالعقوبة الحبس و ] (٥) الملازمة ، فإن لم ينزجر [ بالحبس ] (٦) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.
ولو كان له مالٌ ظاهر ، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك ؛ لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حبس رجلاً أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقي (٧).
فإن ادّعى أنّه قد تلف ماله وصار معسراً ، فعليه البيّنة ، فإن شهدوا على التلف ، قُبلت شهادتهم ولم يُعتبر فيهم الخِبْرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره ، قُبلت إن كانوا من أهل الخِبْرة الباطنة.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٥).
(٢) في ص ٤٥ ، المسألة ٢٩١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.
(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.
(٥ و ٦) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وراجع سنن البيهقي ٦ : ٤٩.