مسألة ٤٨٨ : إذا ضمن بإذن سيّده ، صحّ قولاً واحداً.
وهل يتعلّق المال بالذمّة أو الكسب؟ الأقرب : الأوّل ؛ لأنّ ذمّة العبد محلّ الضمان ، فعلى هذا يتبع به بعد العتق ، ولا يجب على السيّد شيء ، ولا يستكسب العبد فيه ، كما لو لم يأذن ، وهو أحد قولي الشافعيّة ؛ لأنّه إنّما أذن له في الالتزام دون الأداء.
وأظهرهما عندهم : أنّه يتعلّق بما يكسبه العبد بعد الإذن ؛ لأنّه ثبت بإذن السيّد ، كما لو أذن لعبده في النكاح ، تتعلّق النفقة والمهر باكتسابه (١).
وحكى بعض الشافعيّة وجهاً غريباً للشافعيّة : أنّه يتعلّق برقبته ، فيباع فيه (٢).
وعن أحمد روايتان :
إحداهما : أنّه يتعلّق برقبة العبد.
والثانية ـ وهي الأظهر عنده ـ : أنّه يتعلّق بذمّة السيّد (٣).
هذا إذا لم يكن مأذوناً له في التجارة ، ولو كان مأذوناً له فيها فأذن له في الضمان ، فكالأوّل عندنا ، ويتعلّق بذمّته ؛ لما تقدّم من أنّه أذن له في التزام المال خاصّةً ، دون الأداء.
وللشافعيّة وجهان مرتَّبان على الوجهين في غير المأذون ، وأولى بأن [ لا ] (٤) يحال على الذمّة ؛ لإشعار ظاهر الحال بخلافه (٥).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.
(٣) المغني ٥ : ٧٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٧.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨.