ويُحتمل تقديم قول البائع ؛ لاعتضاده بالأصل.
ولو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا ، فخرج المبيع من نوع أردأ ، ثبت للمشتري الخيار والرجوع بالثمن ، فإذا ضمن ضامنٌ ، كان له الرجوع على الضامن أيضاً.
وفيه نظر عندي ؛ إذ الثمن هنا لم يكن واجباً على البائع ، وإنّما وجب بفسخ المشتري البيع.
ولو شرط كون المبيع كذا رطلاً ، فخرج دونه ، فإن قلنا ببطلان البيع ـ كما هو أحد قولي الشافعي (١) ـ كان للمشتري الرجوع على ضامن الصنجة عن البائع.
وإن قلنا بأنّ البيع صحيح وثبت للمشتري الخيار فإذا فسخ رجع على الضامن أيضاً.
وفيه النظر الذي قلناه.
مسألة ٥١٨ : لو ضمن رجل عهدة الثمن لو خرج مستحقّاً ـ كما قلناه في طرف المبيع ـ فإذا خرج الثمن مستحقّاً ، كان للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري إن كان ذلك بعد الدفع ، وفيما قبله قولان للشافعي تقدّما (٢).
ولو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع مستحقّاً ، فلا شكّ في صحّته كما سبق (٣) ، إلاّ من بعض الشافعيّة (٤) ، وقد بيّنّا خطأهم فيه.
أمّا لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً وردّه أو بانَ فساد البيع
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٢.
(٢) في ص ٣٣١ ، المسألة ٥١٦.
(٣) في ص ٣٣٠ ، ضمن المسألة ٥١٥.
(٤) راجع : الهامش (٣) من ص ٣٣٠.