الحوالة الأُولى ، انتقضت ، وبرئ المحال عليه الأوّل ، بخلاف ما إذا كان المديون أعطى صاحب الدَّيْن كفيلاً آخَر بعد الكفيل الأوّل ، فإنّ الكفالة الثانية لا تكون إبطالاً للكفالة الأُولى ؛ لأنّ المقصود من الكفالة التوثيق مع بقاء الدَّيْن على الأصيل ، وضمّ الكفيل إلى الكفيل يزيد في التوثيق (١).
وهذا غير صحيح على أصلنا ؛ لأنّ الحوالة ناقلة ، فإذا صار الدَّين ـ الذي على المحال عليه للمحيل ـ [ للمحتال ] (٢) لم يمكن النقض ؛ لأنّا نعتبر رضا المحال عليه.
نعم ، لو كان المحيل قد قصد بالحوالة الثانية الحوالة بما على المحال عليه من المال ، صحّ ، وبرئ المحال عليه ، وكان متبرّعاً بالحوالة عن المحال عليه ، ولا يرجع على أحدٍ.
مسألة ٦٤٢ : إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة ، وجب تعيينها ، وصحّ الشرط عندنا ـ خلافاً لأحمد (٣) ـ على ما بيّنّاه.
ولو لم يعيّن المدّة ، بطلت الحوالة ؛ لبطلان شرطها.
ولو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده ، صحّ الشرط ؛ لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٤) وبه قال أبو حنيفة (٥).
وهل يُجبر المحال عليه على بيع داره أو عبده معجَّلاً؟ الأقرب ذلك
__________________
(١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٥ ـ ٧٦.
(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٣) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٥) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٧٦.