والربح على كلّ حال يُقسّم بحسب قيمة الأصل.
فإذا عُرفت قيمة القدر الذي يستحقّه المفلس من الثمن ، فإن شاء البائع تسليمه ليخلص له الثوب مصبوغاً ، فله ذلك.
ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة (١).
ولو فرضنا أنّ المرتفع قيمة الصبغ خاصّةً ، كانت الزيادة بأسرها للمفلس ؛ لأنّ قيمة الثوب لم تزد ، فلا يأخذ البائع منها شيئاً.
مسألة ٣٧٥ : لو اشترى ثوباً من زيد وصبغاً منه أيضاً ثمّ صبغه وفُلّس بعد ذلك ، فللبائع فسخ البيع والرجوع [ فيهما ] (٢) معاً ، إلاّ أن تكون قيمة الصبغ والثوب معاً بعد الصبغ كقيمة الثوب [ وحده ] (٣) قبل الصبغ أو دونها ، فيكون فاقداً للصبغ.
ويُحتمل عندي أنّه يخيّر بين أخذه مصبوغاً ، ولا يرجع بقيمة الصبغ ، وبين الضرب بالثمنين معاً مع الغرماء.
ولو زادت القيمة بأن كانت قيمة الثوب أربعةً وقيمة الصبغ درهمين وقيمة الثوب مصبوغاً ثمانيةً ، فعلى ما تقدّم من الخلاف في أنّ الصناعات هل هي آثار أو أعيان؟ إن قلنا : آثار ، أخذها ، ولا شركة للمفلس. وإن قلنا :
أعيان ، فالمفلس شريك بالربع.
وقد بيّنّا أنّه لا يرجع هنا عندنا للزيادة بالصنعة ، إلاّ في الثوب خاصّةً ، فيكون الصبغ والزيادة بأجمعهما للمفلس.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٤.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إليهما ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وحدها ». والظاهر ما أثبتناه.