وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالأُمّ ، فقد قال بعض الشافعيّة : يرجع فيها قبل الوضع ، فإذا ولدت ، فالولد للمفلس (١).
وقال بعضهم : يصبر إلى انفصال الولد ، ولا يرجع في الحال ، ثمّ الاحتراز عن التفريق [ طريقه ] (٢) ما تقدّم (٣).
مسألة ٣٦٣ : لو كان المبيع نخلاً ، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع ، أو لا ، فإن كان فلا يخلو إمّا أن تكون الثمرة مؤبَّرةً حال البيع ، أو لا.
فإن كانت مؤبَّرةً حال البيع ، فهي للبائع ، إلاّ أن يشترطها المشتري ، فإن اشترطها ، دخلت في البيع.
فإذا أفلس وفسخ ، فإمّا أن تكون الثمرة باقيةً أو تلفت.
فإن كانت باقيةً ، فإن لم تزد ، كان له الرجوع في النخل والثمرة معاً. وإن زادت ، ففي الرجوع مع الزيادة المتّصلة الخلافُ السابق ، فإن قلنا به ، رجع فيهما معاً أيضاً. وإن منعناه ، رجع في النخل خاصّةً بحصّته من الثمن ، دون الثمرة.
وإن تلفت ، رجع في النخل ، وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء.
وإن لم تكن مؤبَّرةً حال البيع ، فحالة الرجوع إمّا أن تكون مؤبَّرةً أو لا.
فإن كانت مؤبَّرةً ، لم تدخل في الرجوع ـ عندنا ـ للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع.
ومَنْ أثبت الرجوع مع الزيادة المتّصلة ـ كالشافعي ـ فله طريقان :
__________________
(١ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٥.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.