الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه » (١).
ولأنّهما غير مكلّفين ، فلم يكن [ لكلامهما ] (٢) حكمٌ.
وكذا لا يصحّ ضمان الساهي والغافل والهازل ، كلّ ذلك لسقوط التكليف في حقّ أكثرهم ، وعدم الوثوق بعبارتهم.
والمغمى عليه (٣) والمُبَرْسَم ـ الذي يهذي ويخلط في كلامه ـ والنائم ؛ لأنّه لا عبرة بصيغتهم الصادرة عنهم ، كغيره من العقود.
ولو ضمن السكران ، لم يصح عندنا ؛ لعدم الوثوق بعبارته.
وللشافعي قولان ، كما في سائر تصرّفاته (٤).
والأخرسِ (٥) الذي ليس له إشارة مفهومة (٦) ولا كتابة ولا يُعلم أنّه ضمن حتى يصحَّح أو يبطل.
وإن كانت له إشارة مفهومة وعُلم ضمانه بها ، صحّ ، كما في بيعه وسائر تصرّفاته ، وبه قال أكثر العامّة (٧).
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه لا ضرورة إلى الضمان ، بخلاف سائر التصرّفات (٨).
وهو خطأ ؛ فإنّ الضرورة لا تصحّح الدلالة الباطلة في نفسها.
ولو ضمن بالكتابة ، فإن حصل معها إشارة مفهومة أنّه قصد
__________________
(١) المغني ٣ : ٩٤ ، وبتفاوت في سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لكلامهم ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ... ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.
(٥) عطف على قوله : « لا يصحّ ضمان ... ».
(٦) كذا قوله : « مفهومة » هنا وفيما يأتي ، والظاهر : « مفهمة ».
(٧) المغني ٥ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٦١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥.